فتوى دائرة الافتاء العام المملكة الاردنية الهاشمية :
أجاز الفقهاء التوكيل في الحج في حالتين :
الحالة الأولى: إذا تُوفي إنسان مسلم قد وجب عليه الحج ولم يحج، يجب على ورثته أن يستأجروا من تركته من يحج عنه، ولو حج عنه مسلم متبرِّعًا جاز، سواء كان من ورثته أم لا.
الحالة الثانية: إذا كان المسلم مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه، أو هرمًا لا يستطيع السفر وله مال، وجب عليه أن يوكِّل من يحجُ عنه ولو بأجرة. ولكن هناك شروط يجب على من أراد أن يحج عن شخص متوفي أو عاجزاً عن الحج (معضوباً) وهي:
1- أن يكون النائب قد حج عن نفسه؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.) رواه أبو داود. ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره.
2- أن ينوي الحج عن الغير عند الإحرام.
3- يجب استئذان المحجوج عنه -المريض- قبل الدخول في النسك، كما قال الإمام النووي رحمه الله: “المعضوب – أي المريض الذي لا يتمكن من الحج – فإنه يشترط إذنه” انتهى من “المجموع”.
4- يستحب للأجنبي أن يستأذن ولي الميت قبل الحج عن ميته؛ لأن الأولياء أولى بالحج عن ميتهم ولكي يعلموا بسقوط فريضة الحج عن ميتهم.
وعليه فلا حرج في توكيل أحدى الشركات المعتمدة بالحج عن الوالدين، مقابل مبلغ متفق عليه،على أن يختاروا الشخص المناسب والذي تتوفر فيه الشروط التي سبق بيانها ولو كان من داخل السعودية. والله تعالى أعلم
دائرة الافتاء العام – المملكة الاردنية الهاشمية- فتوى رقم 104853
لا يصح حج البدل في حجة الإسلام عن القادر الذي يستطيع الحج ببدنه
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله
لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه
المغنى لابن قدامة المقدسي
حج البدل يكون عن المريض مرضاً لا يرجى برؤه ، أو عن العاجز ببدنه ، أو عن الميت ، دون الفقير والعاجز بسبب ظرف سياسي أو أمني
قال النووي رحمه الله
“والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه ودليل ذلك الحديث النبوي الشريف
“عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا رواه مسلم ( 1149)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
“واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل – ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه
فتح الباري في شرح صحيح البخاري 4 / 7
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حجَّ عن نفسه ، فإن فعل فتقع حجته عن نفسه لا عن غيره ،والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة”
رواه أبو داود وغيره
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل ، كما يجوز للرجل أن يحج عن المرأة
“والنيابة في الحج جائزة ، إذا كان النائب قد حج عن نفسه ، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك ، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة ؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية 11/52
قال ابن قدامة في المغني
ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلم تجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة، فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه، ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه، ويقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه مُقَامَهُ كَالْفِدْيَةِ فِي بَابِ الصَّوْمِ
المغنى لابن قدامة المقدسي
فتوى لسماحة الشيخ الدكتور نوح القضاة مفتي الاردن السابق رحمه الله
السؤال
إذا حجَّ إنسان عن ميت، هل يرجع الميت كما ولدته أمه؟
الجواب
إذا وجب الحج على إنسان ثم مات ولم يحج، وجب على ورثته أن يستأجروا من يحج عنه، وتكون الأجرة مِن تركة المتوفَّى، فإن لم تكن له تركة واستأجر الورثة من مالهم صح ذلك، ووقع الحج عن المتوفى. وبهذا تبرأ ذمته مما وجب فيها شرعاً من فريضة الحج. وأما قضية البراءة من الذنوب فذلك أمرٌ نفوضه إلى الله عز وجل
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه البخاري ومسلم، وهذا معناه أن الله يغفر له ما كان من حقوق الله، أما حقوق العباد فلا بد من أدائها.
دار الافتاء العام فتاوى الشيخ نوح علي سلمان” (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/1